الإمام مالك

452

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

وَ « 1 » لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ ، وَبَيْعِ مَالِهِ . أَوْ بِشَيْءٍ لَا يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفاً ، أَنْ « 2 » يَأْمُرَ بِذلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ . قَالَ يَحْيَى ، وَ « 3 » قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الِاعْتِكَافِ شَرْطاً ، وَإِنَّمَا الِاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ . مِثْلُ الصَّلَاةِ ، وَالصِّيَامِ ، وَالْحَجِّ . وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ . مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ فَرِيضَةً ، أَوْ نَافِلَةً . فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ، [ ف : 103 ] فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . لَا مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ ، وَلَا يَبْتَدِعُهُ . وَقَدِ اعْتَكَفَ [ ق : 51 - ب ] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالاعْتِكَافُ ، وَالْجُوَارُ سَوَاءٌ . وَالاعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ ، وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ « * » .

--> الاعتكاف : 3 ج الاعتكاف : 3 خ الاعتكاف : 3 ح ( 1 ) بهامش الأصل : في « س : قال مالك » . يعني قال مالك : ولا بأس . ( 2 ) ق « أو أن » وعلى « أو » ضبة . « بضيعته » أي : بستانه . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 865 في الصيام ؛ وأبو مصعب الزهري ، 870 في الصيام ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) رسم في الأصل على الواو علامة « خ » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 867 في الصيام ، عن مالك به . ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 868 في الصيام ، عن مالك به .